و * ( المروي ( 1 ) ) * في الصحيح أنه * ( لا ) * يستخدم مطلقا ، وهو مطلق يحتمل اختصاصه بصورة كون المشروط له الخدمة نفس المولى خاصة ، فتخرج عن مفروض المسألة ، أو صورة انقضاء المدة . ونفي استحقاق الخدمة لا يستلزم نفي استحقاق الأجرة ، فلا دلالة فيه على القول الثاني كما اختاره جماعة ، والأصول تقتضي المصير إلى القول الأول كما عليه المتأخرون كافة . * ( وإذا طلب المملوك ) * من سيده * ( البيع لم تجب إجابته ) * وان استحب مع ايمانه . * ( ويكره التفريق بين الولد وأمه ، وقيل : يحرم ) * وقد مر الكلام فيه في البيع . * ( وإذا أتى على المملوك المؤمن ) * عند مولاه * ( سبع سنين استحب ) * له * ( عتقه ) * ولا يجب . * ( وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد ) * استحب أن يعتقه كما ذكره الشيخ وجمع . وهنا * ( مسائل سبع : ) * * ( الأولى : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة ) * دفعة * ( تخير في ) * عتق * ( أحدهم ) * مع بقائه وقدرته ، والا فالقرعة عند جماعة . * ( وقيل : يقرع بينهم ) * مطلقا ، وهو أشهر وأقوى . * ( وقال ثالث : لا يلزمه عتق ) * والقائل الحلبي لأمر اعتباري لا يعارض النص ( 2 ) . الجلي . هذا إذا ملك جماعة دفعة ، ولو ملك واحدا وجب عتقه ، سواء ملك بعده آخر أم لا على الأشهر الأقوى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 12
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 14 ، ب 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 58 ، ب 57 .