تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

* ( الثانية : لو نذر عتق أول ما تلده ) * الجارية * ( فولدت توأمين ) * أي ولدين في بطن واحد * ( عتقا ) * معا بلا خلاف ، للنص ( 1 ) وإطلاقه يشمل صورتي ولادتهما على التعاقب أو معا كما عن الأكثر ولعله الأظهر ، وقيده آخرون بالصورة الثانية . قالوا : والفرق بين هذه المسألة وسابقتها : أن « ما » موصولة فتعم ، بخلاف لفظة « مملوك » فإنها نكرة في سياق الإثبات لا عموم لها . ولو كان المنذور في الأولى أول ما يملكه وفي الثانية أول مولود تلده انعكس الفرض . وفيه نظر ، بل الفارق النص . * ( الثالثة : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم ينعتق ) * عليه في نفس الأمر * ( الا من سبق عتقه ) * للموثق ( 2 ) ، وإطلاقه وان شمل الظاهر لكن يجب تقييده بما قدمناه من الواقع ونفس الأمر ، والا ففي الظاهر يجب الحكم عليه بعتق الجميع تبعا لظاهر الإقرار . * ( الرابعة : لو نذر عتق أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين ) * فله وطئها ولم يلزمه عتقها * ( وان عادت ) * إليه * ( بملك مستأنف ) * على الأشهر الأقوى هذا إذا أطلق الوطء ، أما لو عممه - ولو بالنية - بحيث يشمل الوطء متى ملكها لم تنحل اليمين قولا واحدا . وظاهر النص ( 3 ) تعدي الحكم إلى غير الأمة والى التعليق بغير الوطء . * ( الخامسة : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ) * للنص ( 4 ) ، وظاهره عموم الحكم لكل مملوك من ذكر أو أنثى ، وانسحابه في نذر الصدقة بمال قديم والإقرار به ، وإبراء كل غريم قديم .

هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ، كتاب العتق ، ب 27 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 59 ، ب 58 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 - 60 ، ب 59 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 - 34 ، ب 30 .