تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

* ( وإذا أعتق ) * المولى أمته * ( الحامل ) * برق * ( تحرر الحمل ) * مطلقا * ( ولو استثنى رقه لرواية ( 1 ) ) * السكوني وأفتى بها جماعة من القدماء . * ( وفيه مع ضعف السند ) * والموافقة للعامة * ( إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه ) * سيما مع استثنائه وعدم كونه جزءا من أمه ، على الأشهر الأظهر كما مر في البيع ، فكيف يسري عتقها إليه مع أن الأصل عدمها ؟ ولذا اختار الحلي وعامة المتأخرين خلافه ، وهو في غاية القوة . * ( وأما ) * العتق ب * ( العوارض ) * للملوك * ( ف ) * تحصل بأمور : * ( العمى والجذام ، وتنكيل المولى لعبده ) * بقطعه أنفه ، أو لسانه ، أو أذنيه ، أو شفتيه ، أو نحو ذلك بلا خلاف في الأولين ، وعلى الأشهر الأظهر في الثالث . * ( وألحق الأصحاب ) * بالعوارض الثلاثة في حصول العتق قهرا * ( الإقعاد ) * والزمانة ، ولا بأس به . وبالجملة * ( فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه ) * أي في المملوك * ( انعتق ) * قهرا كما مر . * ( وكذا ) * ينعتق قهرا * ( لو أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه ) * وخرج إلينا قبله كما في النص ( 2 ) وعليه الإجماع ، وكذا إذا لم يخرج عند الشيخ والمشهور خلافه . * ( وكذا لو كان العبد وارثا ) * لقريبه * ( و ) * الحال أنه * ( لا وارث ) * له * ( غيره دفعت قيمته إلى مولاه ) * وعتق قهرا ، كما يأتي في الميراث إن شاء الله تعالى .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 67 ، ب 69 .
( 2 ) وسائل الشيعة 11 - 89 ، ح 1 ب 44 .