أربعة أشهر ) * من حين الإيلاء ، فإن فاء بعد الانظار فلا بحث . * ( وان أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة ، خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق ) * بلا خلاف للمعتبرة ( 1 ) وظاهرها كالعبارة وصريح الجماعة عدم جواز إجباره على أحد الأمرين على التعيين . وينبغي تقييده بما إذا حصل أحدهما بتخييره ، والا فلو امتنع من أحدهما كالفيئة مثلا أمكن إجباره على الطلاق للصحيح ( 2 ) ، وهو إجبار بحق . ثم الفيئة تتحقق في القادر على الوطء به ولو بمسماه ، بأن تغيب الحشفة وان لم ينزل ، وفي العاجز عنه بإظهار العزم عليه في أول أوقات الإمكان . * ( فإن امتنع ) * عن الأمرين * ( حبسه ) * الحاكم * ( وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفيء أو يطلق ) * بلا خلاف إلا في الكفارة ففيها الخلاف كما عرفته . * ( وإذا طلق وقع ) * الطلاق * ( رجعيا ) * حيث لا سبب للبينونة * ( وعليها العدة من يوم طلقها ) * إجماعا في لزومها ، ووفاقا للأكثر في الأول ، وقيل : يقع بائنا وهو شاذ . * ( ولو ) * اختلفا ف * ( ادعى ) * المولى * ( الفيئة وأنكرت ) * هي * ( فالقول قوله مع يمينه ) * بلا خلاف . * ( وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ) * فلا تحتسب الا من حينها ؟ * ( قال الشيخ ) * وأكثر الأصحاب : * ( نعم ، والروايات مطلقة ) * وظاهرها أن الضرب من حين الإيلاء ، ولعله الأقوى وفاقا لجماعة . وعلى المختار فلو لم ترافعه حتى انقضت المدة أمره بأحد الأمرين متخيرا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 471
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٧١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 543 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 544 ، ح 3 .