وجماعة . * ( ويصح خلع الحامل مع ) * رؤيتها * ( الدم ولو قيل إنها تحيض ) * على الأشهر الأظهر ، لصحة طلاقها معه إجماعا ، وقيل : بالعدم . وهو أحوط . * ( ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين ) * إجماعا حتى من القائل بأنه فسخ * ( وتجريده من الشرط ) * وما في معناه إجماعا . * ( ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع ان رجعت ) * بلا خلاف . * ( وأما اللواحق فمسائل : ) * * ( الأولى : لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ) * الخلع المفيد للبينونة ، لفقد شرطه الذي هو الكراهة * ( ولم يفد الملكية ) * لاشتراطه بصحة الخلع . وفي وقوع الطلاق حينئذ رجعيا لو اتبع الخلع به ، أو اكتفى به عن الخلع أم لا وجهان ، ظاهر الفاضلين وجماعة الأول ، وهو حسن ان عرف المطلق فساد البذل وعدم لزومه بطلاقه والا فمشكل ، فإذن الأحوط عدم الاكتفاء بذلك . ومن النظر في المسألة يظهر كون الطلاق بالعوض من أقسام الخلع يشترط فيه كراهة الزوجة ، ليحصل البينونة كالمختلعة ، فما قيل : من عدم اشتراطه بها وحصول البينونة بدونها . لا وجه له . * ( الثانية : ) * إذا صح العقد مع الفدية كان بائنا إجماعا ، ف * ( لا رجعة للخالع ) * مطلقا طلاقا كان الخلع أو فسخا بلا خلاف . * ( نعم لو رجعت في البذل رجع ان شاء ) * بلا خلاف . وظاهر النص ( 1 ) جواز رجوعها مطلقا ولو مع عدم الشرط والرضاء ، وأنه حيث يتمكن الزوج من الرجوع لو رجعت فيه ، كما هو الأشهر الأقوى فيهما ، خلافا لبعضهم في الأول فاشترط أحد الأمرين ، ولا طلاق المتن في الثاني ، وهو
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 456
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٥٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 492 ، ح 9 .