ويتفرع على هذا الشرط فساد الخلع لو وقع على ألف غير معين بأحد ما مر ، وهو إجماع مع عدم قصدهما ، أو أحدهما إلى معين ، ويحتمل على قول معه أيضا ، خلافا للأكثر فيصح حينئذ ، وهو أظهر إلا أن الأول أحوط . * ( وأما الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) * فلا خلع لفاقد أحد الأوصاف إجماعا حتى من القائل بكونه فسخا . * ( وفي المختلعة مع الدخول ) * بها * ( الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ، وكان مثلها تحيض ) * إجماعا * ( وأن تكون الكراهية منها خاصة صريحا ) * إجماعا . ويستفاد من جملة من النصوص ( 1 ) المعتبرة عدم الاكتفاء بكراهتها مطلقا ، بل لا بد من الوصول إلى تعديها معه في الكلام ، كأن تقول له : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطأن فراشك من تكرهه ، ولأوذنن عليك بغير إذنك ، ونحو ذلك مما يدل على خوف وقوعها في الحرام ، وهو ظاهر الآية الشريفة ، وعليه الشيخ والحلي وغيرهما ، وادعى الأولان عليه إجماعنا ، فهو أحوط وأولى بل أظهر وأقوى ، خلافا لإطلاق المتن والأكثر فتكفي الكراهة مطلقا ، وهو ضعيف . نعم لا يعتبر ما قدمناه من العبارات وان وردت بها النصوص ( 2 ) إجماعا . ويتفرع على هذا الشرط فساد الخلع مع عدمه ولو اتبع بالطلاق ، فإنه حينئذ يكون رجعيا لا بائنا . * ( ولا يجب ) * الخلع * ( لو قالت : لا دخلن عليك من تكرهه ) * على الأشهر الأظهر * ( بل يستحب ) * خروجا عن شبهة القول بالوجوب ، كما عليه الشيخ
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 455
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٥٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 487 ، ب 1 .
( 2 ) نفس المصدر .