تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

ما ذكره الأصحاب ويقتضيه الاحتياط . * ( وهل يقع ) * الخلع بكل من الألفاظ المذكورة * ( بمجرده ) * من غير احتياج إلى اتباعه بالطلاق ؟ * ( قال ) * المرتضى * ( علم الهدى : نعم ) * وعليه الأكثر ، وفي الناصريات ( 1 ) عليه الإجماع * ( وقال الشيخ : لا ) * يقع * ( حتى تتبع بالطلاق ) * وهو أحوط وان كان الأول أظهر . * ( ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ) * والأكثر * ( وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا ) * والأول أظهر . ومظهر الثمرة عده من الطلقات الثلاث المحرمة ، فيعد منها على الأول ولا على الثاني . * ( وما صح أن يكون مهرا صح ) * أن يكون * ( فدية في الخلع ) * إجماعا . * ( ولا تقدير فيه ) * أي في المجعول فدية في طرفي الزيادة والنقصان بعد أن يكون متمولا * ( بل يجوز أن يأخذ منها ) * ما تبذله برضاها ولو كان * ( زائدا عما وصل إليها منه ) * . * ( و ) * حيث أن الخلع معاوضة * ( لا بد ) * فيه * ( من تعيين الفدية وصفا ) * يحصل به التعيين ، سواء كانت عينا شخصية أو كلية * ( أو إشارة ) * كهذا الثوب ، وهذا العبد ، وهذه الصبرة من الحنطة مثلا بلا خلاف . ولا يعتبر في الوصف كونه رافعا للجهالة ، بل يكفي منه ما يحصل به التعيين ، فلو بذلت مالها في ذمته من المهر جاز وان لم يعلما قدره ، لتعينه في نفسه وان لم يكن معلوما لهما . واعتبر المصنف في الشرائع ( 2 ) في الغائب ذكر جنسه ووصفه وقدره ، مع أنه اكتفى في الحاضرة بالمشاهدة وان لم يكن معلوم القدر ، وهو أحوط ، وان كان في وجه الفرق نظر .

هامش
( 1 ) الناصريات ص 250 مسألة : 165 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 - 50 .