تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
قوله : * ( ويشترط رجوعها في العدة ، ثم لا رجوع بعدها ) * فإن العدة فيه يشمل البائنة ، مع أنه لا رجوع لها فيها ، كما لا رجوع لها في العدة الرجعية بعد انقضائها ولو رجعت فيها مع الإمكان ، الا أنها ما أعلمت الزوج حتى انقضت ، فالأقرب - وفاقا لجمع - عدم الصحة . ثم أنها حيث ترجع في البذل بالشرط تصير العدة رجعية ، سواء رجع أم لا ، لكن في ترتب أحكام عدة الرجعية عليها مطلقا كوجوب الإسكان والنفقة وجهان . والعدة قبل رجوعها بائنة إجماعا ، فيصح له التزويج بأخت المختلعة والرابعة ، ومتى تزوج بهما امتنع رجوعها ، إلا إذا طلقهما بائنا في العدة ، فيجوز لها الرجوع حينئذ . * ( الثالثة : لو أراد مراجعتها ولم ترجع ) * هي * ( في البذل افتقر ) * تزويجها * ( إلى عقد جديد في العدة ) * كان التزويج * ( أو بعدها ) * بلا خلاف . * ( الرابعة : لا توارث بين المختلعين ) * مطلقا * ( ولو مات أحدهما في العدة ) * بلا خلاف * ( لانقطاع العصمة بينهما ) * الموجبة لذلك . * ( والمبارأة ) * وهي : طلاق بعوض مترتب على كراهية كل واحد منهما صاحبه . والكلام في صيغتها كما في الخلع من الافتقار إلى استدعاء المرأة مع الكراهة أو القبول كذلك . واللفظ الدال عليه من قبل الزوج * ( هو أن يقول : بارأتك ) * بالهمزة * ( على كذا ) * من المبلغ فأنت طالق . ولو قال بدل من بارأتك : فاسختك أو أبنتك أو غيرهما من الألفاظ الدالة على المراد متبعا لها بالطلاق صح ، بل لو تجرد عنها فقال : أنت طالق على كذا صح وكان مباراة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 457 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي