* ( وهي ) * أي المبارأة تمتاز عن الخلع بأنها * ( تترتب ) * صحتها * ( على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه ) * بلا خلاف .
* ( ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر ) * بل لم نقف على مخالف صريح وبالإجماع صرح جمع .
* ( والشرائط المعتبرة في ) * كل من * ( الخالع والمختلعة مشترطة هنا ) * إجماعا .
* ( و ) * كذا يثبت أحكام الخلع هنا الا ما وقع عليه الاستثناء ، منها أنها طلقة بائنة * ( لا رجوع للزوج إلى أن ترجع الزوجة في البذل ) * ولا رجوع لها فيه الا مع إمكان رجوعه في البضع .
* ( فإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها ) * والأولى هنا اشتراط الزوج عليها الرجوع في البضع لو رجعت هي في البذل . ويجوز لها الرجوع مع الإمكان مطلقا ولو لم يرض ولم تشترطه كما مر في الخلع .
ويكفي هنا الكراهة المطلقة من كل منهما ولو لم تبلغ الحد الذي يخاف منه الوقوع في الحرمة قطعا .
* ( ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه ) * من تمام المهر * ( فما دون ) * على الأشهر الأظهر * ( ولا يحل له ما زاد عنه ) * بلا خلاف .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 458
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٥٨