تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
فيها عادة لم يجب عليه إبدالها ، وكذا لو أبقتها زيادة على المدة ، وله إبدالها بغيرها مطلقا ، وتحصيلها بالاستيجار والعارية وغيرهما . ولو طلقها أو مات أو ماتت أو نشزت ، استحق ما يجده منها مطلقا ، وأما ما يحتاج إليه من الفراش وآلات فهو في حكم الكسوة . * ( ونفقة الولد على الأب ) * مع وجوده ويساره ، دون الأم ولو شاركته في الوصفين إجماعا . * ( ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وان علا مرتبا ) * الأقرب فالأقرب إجماعا كما حكاه جماعة . * ( ومع عدمهم تجب على الأم ) * خاصة إلا مع إعسارها * ( و ) * تكون حينئذ على * ( آبائها ) * وأمهاتها بالسوية إن اشتركوا في الدرجة ، والا قدم * ( الأقرب فالأقرب ) * إلى المنفق عليه إجماعا . ولم يتعرض المصنف لحكم الإباء والأمهات من قبل أم الأب ، والمحكي عن الشيخ وسائر الجماعة ان أم الأب بمنزلة أم الأم وآبائها وأمهاتها بمنزلة آبائها وأمهاتها ، فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسوية ، ويختص الأقرب من الطرفين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق عليه ، كل ذا في الأصول خاصة . وأما الفروع فلو وجدوا بشرائط الإنفاق دون الأصول ، فإن اتحد تعين ، وان تعدد في درجة واحدة وجب عليهم بالسوية ، وان اختلف درجاتهم وجب على الأقرب فالأقرب ، ولا فرق في ذلك بين الذكور والأنثى على الأشهر الأقوى . ولو اجتمع العمودان الأصول والفروع ، فمع وحدة الدرجة فهم شركاء في الإنفاق بالسوية كما في الأب والابن ، ومع اختلافهما وجب على الأقرب فالأقرب كما في الأب وابن الأب فالأب متعين . ولو كان الفروع أنثى أو كان الأصل هو الأم ، ففيه احتمالات ، والذي استظهره
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 417 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي