تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

يشترط نقصان الخلقة بنحو الزمانة ، ولا الحكم بنحو الصغر والجنون على الأشهر الأقوى . ولو بلغ الصغير حدا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب ، قيل : للمولى حمله عليه والإنفاق عليه من كسبه ، لكن لو هرب وترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الإنفاق عليه ، بخلاف المكلف . ولا يشترط عدالته ولا إسلامه ، بل تجب نفقته وان كان فاسقا ، قيل : ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم ، فلو كان حربيا لم يجب إنفاقه . أما الحرية فهي شرط إجماعا ونفقة المملوك على المولى . ولو امتنع عن الإنفاق عليه أو كان معسرا ، أمكن وجوبه على قريبه ، وقيل : لا يجب مطلقا ، بل يلزم ببيعه أو الإنفاق عليه كما يأتي إن شاء الله ، وهو حسن . * ( ولا تقدير للنفقة ) * الواجبة * ( بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن ) * بلا خلاف فيه في نفقة الأقارب ، أما الزوجة فكذلك على الأظهر الأشهر ، خلافا للخلاف ( 1 ) فقدر الطعام بمد مطلقا ، وللمبسوط ( 2 ) فقدره بمدين للموسر ومد ونصف للمتوسط ومد للمعسر ، ودليلهما غير واضح . والمعتبر من المسكن الإمتاع اتفاقا ومن المئونة التمليك في صبيحة كل يوم لا أزيد اتفاقا ، بشرط بقائها ممكنة إلى آخره ، فلو نشزت في الأثناء استحقت بالنسبة . وفي الكسوة قولان ، أشهرهما وأجودهما أنها كالأول ، وعليه فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات الخارجة عن العادة ، ولا لبسها زيادة عن المعتاد كيفية وكمية ، فإن فعلت وأبلتها قبل المدة التي تبلى

هامش
( 1 ) الخلاف 3 - 74 .
( 2 ) المبسوط 6 - 6 .