البرد وغيره حيث يحتاج إليه .
ويجبر على الإنفاق عليها ، إلا أن يجتزي بالرعي ويرد الماء بنفسها فيجتزئ به مع إمكانه .
* ( فإن امتنع مالكها أجبر على ) * الإنفاق عليها أو تسريحها إلى المرعى ، أو * ( بيعها أو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح ) * للحم أو الجلد ، والا أجبر على الإنفاق أو البيع . وانما يتخير مع إمكان الافراد ، والا تعين الممكن منها .
ثم إن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه وجوبا وحلب ما يفضل عنه خاصة فإن ذلك نفقته ، إلا أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفى به .
والحمد لله تعالى على إتمامه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 420
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٢٠