أعرض عنها المتأخرون ، وعملوا بالثانية أنها لا نفقة لها ، وهي مستفيضة ولعلها الأقوى ، وان كانت الأولى في الجملة أحوط وأولى .
وفي المسألة قولان آخران ورواية ثالثة لا عمل عليها .
* ( ونفقة ) * الإنسان على نفسه مقدمة على نفقة * ( الزوجة ) * ونفقتها * ( مقدمة على نفقة الأقارب ) * حتى واجبي النفقة * ( وتقضى ) * نفقتها * ( لو فاتت ) * دون نفقتهم ، بلا خلاف في شيء من ذلك .
* ( وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة ) * بالشروط الآتية بالإجماع .
* ( وفي ) * دخول * ( من علا من الإباء والأمهات ) * في الإباء * ( تردد ) * من الأصل والشك في صدق الإطلاق عليه ، ومن الإطلاق عليه كثيرا ، وأطباق الفقهاء عليه هنا ظاهر ، فإذن * ( أشبهه اللزوم ) * .
* ( ولا تجب ) * النفقة * ( على غيرهم من الأقارب ) * كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن ينتمي إليهم من الأولاد والأحفاد * ( بل تستحب ويتأكد ) * الاستحباب * ( في الوارث ) * حتى قيل : بوجوبه ، ولكنه ضعيف .
* ( ويشترط في الوجوب ) * أي وجوب الإنفاق على القرابة دون الزوجة * ( الفقر ) * في المنفق عليه وعدم شيء يتقوت به ، أو عدم وفاء ماله بقوته .
واشتراطه واشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق ، قالوا : والمراد باليسار هو أن يفضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شيء . وفي حكم القوت ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل وغيرها .
ولو فضل عن قوته أو قوت زوجته شيء ، ففي وجوب الإنفاق أو جواز التزويج المانع عنه قولان ، والأشهر الثاني ، ولا ريب فيه ان اضطر إليه .
* ( و ) * في اشتراط * ( العجز ) * أي عجز المنفق عليه * ( عن الاكتساب ) * في وجوب الإنفاق عليه قولان ، أشهرهما ذلك . نعم يعتبر لياقة الكسب بحاله ولا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 415
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤١٥