للحاكم حينئذ لعله أظهر ، إلا مع مسيس الحاجة إلى النكاح وعدم إمكان الوصول إليه فيتعين الأشهر . * ( وكذا الحاكم ) * الشرعي ، وهو الإمام العادل أو منصوبه خصوصا أو عموما ، ومنه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، لا يزوج الصغيرين الا من بلغ منهما فاسد العقل وليس له أب ولا جد ، بلا خلاف في حكم المستثنى ولا اشكال ، وأما حكم المستثنى منه فهو مشهور ، فان تم إجماعا والا ففيه نظر . ( ويلحق بهذا الباب مسائل : ) * ( الأولى : الوكيل ) * عن الزوجة أو وليها * ( في النكاح ) * للغير * ( لا يزوجه من نفسه ) * قطعا ، وكذا لو وكلاه في التزويج على الإطلاق على الأشهر الأقوى وكذا مع العموم كزوجني ممن شئت ، ولا يكون هناك قرينة حال على إرادة الغير على الأحوط ان لم يكن أظهر . * ( ولو أذنت ) * له * ( في ذلك ) * أي التزويج لنفسه * ( فالأشبه ) * الأشهر * ( الجواز ) * أي جواز توليه بنفسه الإيجاب من جهتها والقبول من جهته . * ( وقيل : لا ) * والقائل الشيخ والقاضي ، لرواية ( 1 ) قاصرة عن الصحة * ( وهي رواية عمار ) * بن موسى الساباطي الموثقة ، ولكن مراعاتها أحوط . وينبغي تخصيص المنع بموردها ، وهو تزويج الموكلة لنفسه ، فيجوز أن يتولى طرفي العقد بنفسه لغيره . * ( الثانية : النكاح ) * الفضولي صحيح و * ( يقف على الإجازة ) * من ولي العقل ، فإن أجاز لزم والا بطل على الأشهر الأقوى ، ولا فرق * ( في ) * ذلك بين * ( الحر والعبد ) * .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 316
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣١٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 217 ، ح 4 .