تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

* ( ويكفي في الإجازة سكوت البكر ) * عند عرضه عليها حيث تكون هي المعقود عليها ، كما في الإذن ابتداء على الأشهر الأقوى . * ( ويعتبر في ) * إجازة * ( الثيب ) * وإذنها * ( النطق ) * به ، فلا يكفي السكوت هنا إجماعا ، ولا ريب في ذلك مع حصول الثيبوبة بالوطي مطلقا ، وأما مع حصولها بغيره من أسباب زوال البكارة فإشكال ، والأحوط أنه كالأول في اعتبار النطق بالإذن ، وكذا الموطوءة دبرا وان لم تصدق عليها الثيب . ثم إن الاكتفاء بالسكوت مشروط بالتجرد عن القرينة المعرية عن عدم الرضا ، فان محله انما هو صورة الشك في رضاها وعدمه لا مطلقا . * ( الثالثة : لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة ) * دائما كان النكاح أو متعة ، على الأشهر الأقوى . * ( و ) * لكن * ( في رواية ( 1 ) ) * سيف بن عميرة الصحيحة أنه * ( يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ) * وعمل بها الشيخ في النهاية ( 2 ) ، لكنه قد رجع عنها فهي شاذة * ( وهي ) * مع ذلك * ( منافية للأصل ) * من تحريم التصرف في ملك الغير بغير الإذن المستفاد من الاعتبار والكتاب والسنة بالعموم والخصوص . * ( الرابعة : إذا زوج الأبوان ) * أي الأب والجد * ( الصغيرين صح ) * كما مر * ( وتوارثا ) * بلا خلاف حتى ممن خير الصبي عند الإدراك * ( ولا خيرة لهما ) * في فسخ النكاح * ( عند البلوغ ) * كما مضى . * ( ولو زوجهما غير الأبوين ) * ممن لا ولاية له عليهما كان فضوليا و * ( وقف على الإجازة ) * كما عرفته . * ( فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد ) * مطلقا أجاز الباقي أم لا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 463 ، ب 14 .
( 2 ) النهاية ص 490 .