تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

* ( ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي ) * إلى أن يبلغ * ( فإذا بلغ ) * فلم يجز بطل العقد ، وان أجاز * ( أحلف أنه لم يجز للرغبة ) * في الميراث * ( وأعطي نصيبه ) * من التركة . واعتبر الحلف دفعا للتهمة في أكثر موارد المسألة ، وأما الباقي المنتفية فيه ككون الباقي الزوج والمهر بقدر الميراث أو أزيد ، فالأجود عدم الحلف ان لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة ، بحيث يترجح على ما ثبت عليه من الدين ، أو يخاف امتناعه من أدائه ، أو هربه ، أو نحو ذلك مما يوجب التهمة ، ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات الحلف لأخذ التركة ، فإن كان إجماع والا فالمتجه ما عرفت . وفي المسألة فروعات جليلة بسطنا الكلام فيها في الشرح ( 1 ) . * ( الخامسة : إذا زوجها الأخوان ) * أو الأجنبيان * ( برجلين ، فان تبرعا ) * بالعقد ولم يوكلا فيه فالعقدان فضوليان * ( اختارت أيهما شاءت ) * وفسخت الأخر أو فسختهما ، اقترنا زمانا أو اختلفا ، ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه أكبر الأخوين مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان ، والا فمن ترجح منهما ولو كان من عقد عليه الأصغر . وان اختص التبرع بأحدهما ، كان العقد للوكيل مطلقا تقارنا أو اختلفا ، كان المتبرع أو الوكيل الأخ الكبير أم الصغير أم غيرهما . * ( وان كانا ) * معا * ( وكيلين وسبق أحدهما ) * بالنكاح * ( فالعقد له ) * مطلقا على الأشهر الأقوى وبطل المتأخر ، سواء دخل بها أم لا ، لوقوع الأول صحيحا والثاني باطلا ، لوقوعه عليها وهي في عصمة الأول ، وتسلم الزوجة إليه مع عدم الدخول .

هامش
( 1 ) رياض المسائل 2 - 83 .