* ( و ) * حيث ثبت ولايتهما وزوجاه ف * ( لا خيار له بعد الإفاقة ) * إجماعا . * ( والثيب ) * المنكوحة بالتزويج * ( تزوج نفسها ) * باختيارها من شاءت بشرط بلوغها ورشدها * ( ولا ولاية عليها للأب ولا لغيره ) * مطلقا عندنا ، وان استحب لها استيذان الأبوين . * ( و ) * على هذا * ( لو زوجها ) * أبوها أوجدها * ( من غير إذنها ) * كان فضوليا * ( وقف على إجازتها ) * فإن أذنت لزم والا فسد . و * ( أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها ) * فيما عدا التزويج من التصرفات المالية * ( بيدها ) * مطلقا * ( ولو كان أبوها حيا ) * كارها لما فعلته ، وكذا فيه لو كان ميتا أو فاقدا لشرائط الولاية قولا واحدا . وانما اختلفوا فيما لو كان أبوها حيا مستجمعا لشرائط الولاية ، ف * ( قيل : ) * ان * ( لها الانفراد بالعقد ) * مطلقا * ( دائما كان أو منقطعا ) * والقائل الأكثر ، وفي الغنية ( 1 ) الإجماع ، وفي الانتصار ( 2 ) عليه الإجماع مطلقا ، وكذا في السرائر ( 3 ) لكن في المنقطع . * ( وقيل : ) * أمر * ( العقد مشترك بينها وبين الأب ، فلا ينفرد أحدهما به ) * بل يستأمر كل منهما الأخر ، والقائل الحلبيان . * ( وقيل : ) * ان * ( أمرها إلى الأب ) * بالانفراد * ( وليس لها معه أمر ) * حتى لو زوجها ممن كرهته صح ولزم ، والقائل الصدوق والشيخ وجماعة . * ( ومن الأصحاب من أذن لها في ) * تزويج * ( المتعة دون الدائم ) * وهو
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 314
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣١٤
هامش
( 1 ) الغنية ص 549 .
( 2 ) الانتصار ص 120 .
( 3 ) السرائر ص 295 .