تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

* ( ولو دخلت بالآخر ) * فهو زنا منهما ان علما بالحال فلا مهر لها ، ولا يلحق الولد بأحدهما ومنها خاصة ان علمت هي به دونه فلا مهر لها و * ( لحق به الولد ) * ومنه ان علم هو دونها فلها المهر والولد دونه ، ووطئ شبهة ان جهلا فيلحقهما الولد * ( وأعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة ) * من الثاني * ( ولها المهر ) * هنا كما في الصورة الثالثة * ( للشبهة ) * وهل المراد به المثل أم المسمى ؟ قولان ، أجودهما : الأول . * ( وان اقترنا ) * زمانا باقترانهما في القبول * ( بطلا ) * معا إجماعا فيما عدا الأخوين ، وكذا فيهما على الأشهر الأقوى . * ( وقيل : العقد عقد الأكبر ) * منهما مطلقا ، اقترن العقدان أم اختلفا ، الا مع دخول من عقد عليه الأصغر فيكون له حينئذ ، إلا مع سبق عقد الأكبر كما عن الشيخ والقاضي ، أو مع الاتفاق زمانا خاصة بشرط أن لا يدخل من عقد عليه الأصغر كما عن التهذيبين ( 1 ) وجماعة ، لرواية ( 2 ) هي مع قصور سندها لا دلالة لها على شيء من القولين . ثم إن جميع ما ذكر مع معلومية السبق والاقتران . وأما مع جهلهما مطلقا ولو كان طارئا ، ففي وقوف النكاح إلى الاستبانة أم العدم قولان ، أجودهما : الثاني ، وعليه فالأجود أنه يصار حينئذ إلى القرعة مع أمر من وقعت له بتجديد النكاح ، ومن لم تقع له بالطلاق احتياطا في الفروج . * ( السادسة : ) * مر في أول الفصل أنه * ( لا ولاية للأم ) * ولا لأبيها على الولد مطلقا . * ( فلو زوجت الولد فأجاز صح ) * مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، وقع التزويج

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 - 387 ، الإستبصار 3 - 240 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 211 ، ح 4 .