تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

* ( لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وان علا والوصي والمولى والحاكم ) * الشرعي بإجماعنا فيما عدا الأم وأبيها حتى الأخ والعم ، وان كان الأولى استيذانهما ، وكذا الأم وأبوها فلا ولاية لهما مطلقا على الأشهر الأقوى ، وان كان استيذانهما أولى . * ( وولاية الأب والجد ثابتة على ) * الصغير و * ( الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره ) * عندنا . * ( ولا يشترط في ولاية الجد ) * عليها * ( بقاء الأب ) * وحياته على الأقوى * ( وقيل : يشترط ) * عكس ما عليه العامة العمياء ، والقائل جماعة من القدماء ومراعاته أحوط * ( و ) * ان كان * ( في المستند ) * أي الخبر ( 1 ) الذي تمسك لهم به * ( ضعف ) * دلالة وقصور سندا وتكافؤ لما دل على الأقوى . * ( ولا خيار للصبية ) * في فسخ عقد الولي * ( مع البلوغ ) * أي بعده لو زوجها قبله إجماعا * ( وفي الصبي قولان ، أظهرهما ) * وأشهرهما فتوى ورواية ( 2 ) * ( أنه كذلك ) * ليس له الخيار في فسخه . * ( ولو ) * كان الأب والجد * ( زوجاها ) * من رجلين واختلفا زمانا * ( فالعقد للسابق ) * منهما وان كان أبا * ( وان اقترنا ثبت عقد الجد ) * وكذا لو تشاحا قدم الجد على الأب . وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب وهكذا وجه ، ولكن الأقرب العدم . * ( ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ) * بسفه أو جنون مطلقا * ( ذكرا كان أو أنثى ) * إجماعا فيما إذا اتصل الفساد بالصغر ، وكذا إذا تجدد على الأقرب وقيل : للحاكم ، ومراعاته بالجمع أحوط .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 218 ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 220 ، ب 12 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 313 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي