الأصحاب ، ولا بأس به ، وان كان الترك أحوط . * ( وكذا ) * يجوز النظر * ( إلى ) * وجه * ( أمة يريد شراءها ) * وكفيها اتفاقا والى شعرها ومحاسنها على الأقوى ، ويحتمل ما عدا العورة وفاقا للتذكرة . * ( و ) * كذا يجوز النظر * ( إلى أهل الذمة ) * وشعورهن على الأشهر * ( لأنهن بمنزلة الإماء ) * لأنهن مماليك الإمام ، وقيل : بالمنع ، ولعله أحوط وان كان الجواز أظهر * ( ما لم يكن لتلذذ ) * أو ريبة فيحرم . * ( و ) * يجوز أن * ( ينظر ) * الرجل والسيد * ( إلى جسد زوجته ) * وأمته الغير المزوجة مطلقا * ( باطنا وظاهرا ، والى محارمه ) * وهن اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فيما قطع به الأصحاب * ( ما خلا العورة ) * وهي هنا القبل والدبر على الأظهر الأشهر . وقيل : بالمنع فيما عدا الوجه والكفين والقدمين . وربما خصت الإباحة بالمحاسن خاصة ، وهي مواضع الزينة ، وهو أحوط ، وأحوط منه ما سبق . كل ذا مع عدم التلذذ والريبة والا فيحرم مطلقا . وفي جواز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من الأجنبية من غير تلذذ وريبة مطلقا ، أم العدم كذلك ، أم الجواز مرة والمنع مرتين فصاعدا أقوال ، أجودها الأول ، وان كان الثاني ثم الثالث أحوطها . وتتحد المرأة مع الرجل فتمنع من النظر في محل المنع ولا في غيره بالنص والإجماع ، ويستثنى من المنع ( 1 ) مطلقا محل الضرورة اتفاقا ، والقواعد من النساء ، والصغير الغير المميز والصغيرة ، فيجوز النظر منهن وإليهن مطلقا على الأقوى . وفي جواز نظر المميز إلى المرأة ان لم يكن محل ثوران تشوق وشهرة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 309
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٠٩
هامش
( 1 ) خ ل : من الحكم .