تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

* ( وعند الغروب حتى يذهب الشفق ) * فقد ورد فيه ما في الكسوف ( 1 ) . * ( وفي المحاق ) * وهو الثلاثة أيام من آخر الشهر ، فقد ورد : أن من رزق فيه ولدا فليسلم للسقط ( 2 ) . ويتأكد الكراهة في الليلة الأخيرة منه . * ( وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ) * وفيه ما في الكسوف . * ( وفي أول ليلة من كل شهر الا شهر رمضان ) * فإنه يستحب فيه . * ( وفي ليلة النصف ) * من كل شهر وآخره ، فقد ورد : ان الجنون والجذام والخبل يسرع إلى المرأة والى ولدها ( 3 ) . * ( وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل ) * إلا إذا خاف على نفسه الضرر . * ( وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ) * فقد ورد فيها ما في الكسوف . * ( ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ) * فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه ، كما في النبوي ( 4 ) وليس فيه الاجتزاء بالوضوء ، ولذا اقتصر الحلي على الغسل ، وهو أحوط . ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل في وجه ، ويكره على آخر ، وهو أحوط . * ( والجماع و ) * لحال أن * ( عنده من ينظر إليه ) * بحيث لا ينظر إلى عورته والا فيحرم ، مميزا كان الناظر أم لا على الأقوى ، فقد ورد : ان رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور ( 5 ) وفي آخر : في الناظر ما أفلح أبدا ، ان كان غلاما كان زانيا ، وان كانت جارية كانت زانية ( 6 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 89 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 90 ، ح 1 ب 63 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 - 91 ، ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 - 99 ، ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 14 - 95 ، ح 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة 14 - 94 ، ح 2 .