قولان ، أحوطهما : المنع ، فيمنعه الولي عنه . وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها والعكس خلاف ، والأشهر المنع ، وفي الخلاف الإجماع ، فهو أحوط ، وأولى بالمنع نظر الخصي إلى غير مالكته . وليس للرجل مطلقا حتى الأعمى سماع صوت الأجنبية بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا ، وبدونهما أيضا عند جماعة ، وهو أحوط ، وان كان الجواز أظهر وفاقا لجمع . هذا في حال الاختيار ، وأما مع الضرورة فيجوز قولا واحدا ولو أزيد من خمس كلمات ، والنهي عنه في بعض الأخبار محمول على تأكد الكراهة في حال الاختيار . * ( الثانية : ) * في جواز * ( الوطء في الدبر ) * مطلقا لزوجة كانت أو أمة خلاف بين الأصحاب ، و * ( فيه ) * أيضا * ( روايتان ( 1 ) ) * مختلفتان ، إلا أن * ( أشهرهما الجواز على الكراهية ) * الشديدة ، وهو أيضا أظهرهما ، وان كان المنع أحوط وأولى . * ( الثالثة : ) * اختلف الأصحاب في جواز * ( العزل ) * وإفراغ المني خارج الفرج بعد المجامعة * ( عن الحرة ) * مطلقا اختيارا * ( بغير إذنها ) * ولو بالشرط حال العقد على قولين ، ف * ( قيل : ) * انه * ( محرم وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ) * والقائل الشيخ . * ( وقيل : ) * والقائل الأكثر انه * ( مكروه ) * غير محرم * ( وهو الأشبه ) * الأظهر ، ولا تجب به الدية ، وان قلنا بالمنع على الأصح وان كان أحوط ، وكذا التورع عنه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 310
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣١٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 102 ، ب 73 ح 1 و 2 .