الحكم فيها آكد وبباب النكاح أنسب . * ( السابعة : إذا دخل ) * الزوج * ( بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها ) * بالوطي ، بأن صير مسلك الحيض والبول أو الغائط واحدا * ( حرم عليه وطئها ) * بل مطلق الاستمتاع على الأحوط * ( مؤبدا ) * بالنص ( 1 ) ، والإجماع ، والمخالف شاذ * ( و ) * لكن * ( لم تخرج من حبالته ) * . * ( ولو لم يفضها لم يحرم على الأصح ) * بل هي زوجته إلى أن يطلقها على الأقوى ، فتحرم عليه قبله أختها والخامسة ، وعليه الإنفاق عليها في الجملة إجماعا والوجه وجوبه حتى مع الطلاق ولو بائنا ، بل ولو تزوجت بغيره في وجه ، ولا في آخر ، إلا أن الأول أحوط ، وأولى منه بالوجوب ما لو طلقها الثاني بائنا أو رجعيا وتم عدتها . وكذا لو تعذر إنفاقه عليها ، لغيبة أو فقر أو نحوهما . قيل : ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها ، وهو أحوط وان كان في العموم للثانية نظر ، ونحوها الأجنبية والأمة . ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان ، أجودهما : العدم ، وأولى به إفضاء الأجنبي كذلك . والأقرب عدم تعدي الحكم في الإفضاء بغير الوطء وان أوجبت الدية في الجميع . ( الفصل الثاني ) ( في بيان أولياء العقد ) أي الذين يتولونه عن الزوجين بغير إذنهما لولايتهم عليهما .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 312
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣١٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 380 ، ب 34 .