تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

وكما يكره له العزل يكره لها أيضا بدون أذنه ، وهل يحرم عليها لو قلنا به منه ؟ مقتضى بعض الأدلة ذلك . وكذا القول في دية النطفة له كذا قيل ، والاخبار خالية عنه . * ( و ) * احترز بالقيود عن غير الحرة ، فقد * ( رخص ) * في العزل * ( في الإماء ) * فتوى ونصا ( 1 ) وعن حالتي الاضطرار والإذن بجوازه فيهما اتفاقا . * ( الرابعة : لا ) * يجوز أن * ( يدخل ) * الرجل * ( بالمرأة ) * مطلقا * ( حتى يمضي لها تسع سنين ) * هلالية . * ( ولو دخل ) * بها * ( قبل ذلك ) * أثم ولكن * ( لم تحرم ) * عليه مطلقا الا إذا أفضاها فيحرم وطئها كما يأتي * ( على الأصح ) * الأشهر . ويقابله القول بأنها تحرم عليه بذلك مطلقا ، كما يعزى إلى ظاهر إطلاق النهاية ( 2 ) ، وفي مستنده ضعف مع أنه قد رجع عنه . * ( الخامسة : لا يجوز للرجل ) * الحاضر المتمكن من الوطء * ( ترك وطئ المرأة ) * المعقودة له بالدوام على الأصح * ( أكثر من أربعة أشهر ) * مطلقا شابة كانت المرأة أم غيرها . * ( السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ) * أي يدخل عليهم من سفره * ( ليلا ) * مطلقا ، وقيل : بشرط عدم الاعلام . وفي تعلق الحكم بمجموع الليل أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر ، والأحوط الأول . وظاهر إطلاق النص ( 3 ) والفتوى عدم الفرق بين الزوجة وغيرها ، وان كان

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 106 ، ح 1 .
( 2 ) النهاية ص 481 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 - 93 ، ب 65 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 311 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي