تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

* ( والنظر إلى فرج المرأة ) * مطلقا وحال الجماع أشد كراهة والى الباطن أقوى . * ( والكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع ) * فقد ورد : أنه يورث الخرس ( 1 ) ومن الرجل مع كثرته آكد . وتعليل الكراهة بالعلل السابقة في النصوص ربما يفيد اختصاصها بصورة احتمال تكون الولد ، إلا أن عبارات الأصحاب مطلقة . وهنا ( مسائل : ) * ( الأولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و ) * إلى * ( كفيها ) * ظاهرهما وباطنهما من رؤس الأصابع إلى المعصم ، بشرط العلم بصلاحيتها بخلوها من البعل والعدة والتحريم وتجويز إجابتها ، ومباشرة المريد بنفسه ، فلا يجوز استنابة الأجنبي وان كان المريد أعمى . وربما اشترط أن يستفاد بالنظر ما لم يعرف قبله ، ولا بأس به الا إذا نسي ما استفاده أو احتمل تغيرها قبله . وفي اشتراط عدم الريبة والتلذذ نظر ، أقربه العدم ، الا مع خوف الوقوع في الفتنة قبل العقد فيشترط . وظاهر العبارة الجواز المطلق ، وربما قيل بالاستحباب ولا بأس به . ولا تلحق المرأة بالرجل ، فلا يجوز لها النظر مطلقا على الأقرب ، والمشهور اختصاص الجواز بالموضعين . * ( و ) * لكن * ( في رواية ) * مرسلة ( 2 ) جواز النظر * ( إلى شعرها ومحاسنها ) * ومثلها الموثق ( 3 ) في الثاني والصحيح ( 4 ) وغيره في الأول ، وبها عمل جماعة من

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 86 ، ب 60 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 59 ، ب 36 ، ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 - 59 ، ب 36 ، ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 - 59 ، ب 36 ، ح 8 .