ممن يقدر على تحصيلها صح ولو من غير ضميمة .
* ( ولا يضمن صاحب الحمام الثياب ) * وان شاهدها عند النزاع ، وقيل له احفظها وسكت * ( إلا أن يودع ) * ويقبل * ( فيفرط ) * في الحفظ فيضمن .
* ( ولو تنازعا ) * في أصل الاستئجار ، فادعاه أحدهما وأنكره الأخر * ( فالقول قول المنكر مع يمينه ) * ولا فرق بين كون المنكر المالك أم الأخر .
ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع ، رجع كل مال إلى صاحبه .
وان كان بعد استيفاء شيء منها ، أو الجميع الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنها تعلقت به وكان المنكر المالك ، فإن أنكر مع ذلك الأذن في التصرف وحلف ، استحق أجرة المثل وان زادت عن المسمى بزعم الأخر .
ولو كان المتصرف يزعم تعيينها في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب ، ألزم المالك قبضه عن أجرة المثل ، ولا تسلط له على إلزامه بأخذ النادر ، فان ساواها أخذه ، وان نقص وجب على المتصرف الإكمال ، وان زاد صار الباقي مجهول المالك .
وان كان مغايرا له ولم يرض المالك به ، وجب عليه الدفع من الغالب ، ولا يجوز له إلزام المالك بأخذ النادر ، ويبقى ذاك بأجمعه مجهولا . ويضمن العين بإنكار الإذن ، ولو اعترف به فلا ضمان .
وان كان المنكر المتصرف وحلف ، وجب عليه أجرة المثل ، فان كانت أزيد من المسمى بزعم المالك ، لم يكن له المطالبة به ان كان دفعه ، ووجب عليه دفعه ان لم يكن دفعه وليس للمالك قبضه . وان زاد المسمى عن أجرة المثل ، كان للمنكر المطالبة بالزائد ان كان دفعه وإلا سقط ، والعين ليست مضمونة عليه هنا .
* ( ولو اختلفا في رد العين ) * المستأجرة ، فادعاه المستأجر ولا بينة * ( فالقول قول المالك مع يمينه ) * بلا خلاف .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 215
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢١٥