الجهل . والعين مضمونة في يد المستأجر مطلقا ، كما نسب إلى الأصحاب . ويشكل في صورة دفع المؤجر لها من المستأجر مع علمه بالفساد دون المستأجر ، بل ويحتمل مع علمه أيضا ، لرجوع الإجارة في هذه الصورة إلى العارية ، وليست العين فيها بمضمونة ، ولعل مراد الأصحاب غير هذه الصورة . * ( ولو تعدى ) * المستأجر * ( بالدابة ) * المستأجرة ، فسار بها زيادة على * ( المسافة المشترطة ) * له في العقد * ( ضمن ) * قيمتها مع التلف والأرش مع النقص * ( ولزمه في الزائد أجرة المثل ) * له مضافا إلى المسمى ، ولو مع الأمرين على الأظهر ، وفاقا لجمع . وهل المعتبر قيمة يوم التفريط أو يوم التلف أو أعلى القيمتين ؟ أقوال ، أحوطها الأخير ان لم يكن أظهرها . وموضع الاختلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة ، أما لو كان بسبب نقص في العين ، فلا ريب في ضمان الناقص . * ( فان اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم ) * وفاقا للأكثر * ( وفي رواية ( 1 ) ) * صحيحة عمل بها الشيخ في النهاية ( 2 ) : ان * ( القول قول المالك . ) * ولولا إطباق متأخري الأصحاب على طرحها ، لكان المصير إليها لصحتها في غاية القوة وان خالفت القاعدة ، ولهذا اقتصر في النهاية على موردها وهي الدابة ووافق القاعدة فيما عداها من الأعيان المستأجرة . * ( ويستحب أن يقاطع ) * المستأجر * ( من يستعمله على الأجرة ) * قبل العمل للأمر به في المعتبرة ( 3 ) .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 217
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢١٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 255 ، ح 1 ب 17 .
( 2 ) النهاية ص 446 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 - 245 ، ح 2 .