تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

* ( ويجب ايفاؤه ) * أجرته * ( عند فراغه ) * من العمل اللازم عليه . وقيل : يستحب والوجوب أحوط بل وأظهر . * ( ولا يعمل الأجير الخاص ) * وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما ، كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين ، بحيث لا يتوانى فيه بعده * ( لغير المستأجر ) * إلا بإذنه ، لانحصار المنفعة المستحقة للمستأجر فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته فيه كالنهار مثلا ، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه أما غيره كالليل في المثال ، فيجوز له العمل فيه إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه بلا خلاف . وكذا يجوز له العمل في المعين عملا لا ينافي حق المستأجر ، كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه في أصح القولين . واحترز بالخاص عن المطلق ، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما أو عن المدة مع تعيين المباشرة ، كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض للوقت . أو مجردا عنهما كخياطة ثوب مجردة عن التعيين مطلقا ، فإنه بأقسامه يجوز أن يعمل لغير المستأجر ويوجر نفسه منه استئجارا لا ينافي الأول . أما الاستيجار المنافي ، كأن يوجر نفسه مدة حياته مع تعيين المباشرة فلا ، وهو في معنى الخاص بالإضافة إلى قدر المدة للعمل الأول . ثم الخاص مطلقا ان عمل لغير المستأجر في الوقت المختص به ، فله صور استوفينا أحكامها في الشرح ( 1 ) .

هامش
( 1 ) رياض المسائل 2 - 9 .