* ( وكذا ) * القول قول المالك مع يمينه * ( لو كان ) * الاختلاف * ( في قدر الشيء المستأجر ) * بفتح الجيم يعني العين المستأجرة ، بأن قال : آجرتك البيت بمائة ، فقال : بل الدار أجمع بها ، ولا بينة ، على الأشهر الأظهر . وقيل : بالتحالف .
وفيه ضعف .
* ( ولو اختلفا في قدر الأجرة ) * بعد اتفاقهما على العين والمدة ، فادعى المستأجر النقصان والأخر الزيادة * ( فالقول قول المستأجر مع يمينه ) * على أشهر الأقوال وأظهرها في المسألة .
هذا إذا لم يكن بينة لأحدهما ، والا فيحكم لمن له البينة مطلقا . ولو أقامها كل منهما ، فالأقرب تقديم بينة المدعي .
* ( وكذا ) * يقدم قول المستأجر مع يمينه * ( لو ادعى ) * المؤجر * ( عليه التفريط ) * ولا بينة له .
* ( وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة ) * مع استيفاء المنفعة أو بعضها مطلقا ، زادت عن المسمى أم نقصت عنه ، قيل : إلا أن يكون البطلان باشتراط عدم الأجرة أو السكوت عنها في العقد ، فتسقط بالكلية . ولا بأس به في الشق الأول ، ويشكل في الثاني ، بل الوجه فيه ثبوت الأجرة ، إلا أن ينضم إلى السكوت ما يدل على أن المقصود به إسقاط الأجرة ، وأنه ليس عن نسيان أو غفلة .
ثم إن كل ذا مع جهلهما بالفساد ، وأما مع علمهما به فلا يستحق المؤجر شيئا ولا يجب على المستأجر دفع الأجرة ، فلو دفعها والحال هذه كان بمنزلة التبرع والهبة وله الرجوع فيها ما دامت العين باقية ولم يكن هناك ما يلزم الهبة .
ولو اختص بالجهل ، كان له الرجوع مطلقا ، ولو كانت تالفة ووجدت شرائط لزوم الهبة .
ولو اختص المؤجر بالجهل ، كان له أجرة المثل ، كما إذا شاركه الأخر في
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 216
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢١٦