* ( ولو مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة ) * المعقود عليها بنفسه * ( و ) * كانت * ( العين في يد المستأجر ، استقرت الأجرة ) * على المستأجر * ( ولو لم ينتفع ) * بها بلا خلاف ، ولا فرق في ثبوتها عليه بالتسليم بين كون الإجارة صحيحة أو فاسدة . وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة ، أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء ، فتستقر الأجرة هنا أيضا ، لكن لا بد فيه من تقييده بالصحيحة . * ( وإذا عين ) * حين العقد * ( جهة الانتفاع ) * فيما يتعدد فيه * ( لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي ) * . * ( ولو تلفت العين ) * المعين في العقد استيفاء المنفعة منها * ( قبل القبض ) * أو بعده بلا فصل * ( أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة ، بطلت الإجارة ) * بلا خلاف في الأول ، على الظاهر المصرح به في التنقيح ( 1 ) ، ولولاه لأمكن المناقشة فيه على إطلاقه بل مطلقا . وفي حكم تلف الجميع تلف البعض ، إلا أن البطلان هنا يختص بالتلف ( 2 ) ، ويتخير في الباقي بين الفسخ وإمساك الحصة بقسطها من الأجرة . وطريق التقسيط في العين المتساوية الاجزاء ظاهر ، وفي غيرها بأن تقوم أجرة مثل جميع المدة ، ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف ، وينسب إلى المجموع ، فيؤخذ من المسمى بتلك النسبة . وعلى اشكال في الأخير ، من أن التسليم شرط للاستحقاق بالاتفاق ، فليس لأحدهما على الأخر شيء ، وينفسخ العقد بنفسه ، لأنه بمنزلة تلف المبيع والعين قبل التسليم . ومن أن المنفعة مملوكة وقد منعه عنها ، وهي مضمونة كالأعيان ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 212
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢١٢
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 2 - 271 .
( 2 ) في « ن » : التالف .