* ( و ) * حيث لم يفسخ كان * ( له إلزام المالك باصلاحه ) * ويحتمل قويا العدم ، وفاقا لبعضهم .
* ( ولا يسقط ) * من * ( مال الإجارة ) * شيء * ( ولو كان الهدم بفعل المستأجر ) * مطلقا كان على جهة الانتفاع أو غيرها ، ما لم يكن فيه من جهة المؤجر تعد أو تفريط ، ومع أحدهما يتقاصان إذا كان هناك شرائط التقاص ، والا فعلى المالك الأجرة للمستأجر وعليه بدل التالف للمالك .
* (
وخامسها : * ( أن تكون المنفعة مباحة ) * في الشريعة .
* ( فلو آجره ) * دابة أو مسكنا مثلا * ( ليحمل ) * أو يحرز فيه * ( الخمر ) * المتخذة للشرب ، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة ، أو أجيرا ليحمل مسكرا * ( أو ليعلمه الغناء ) * أو نحو ذلك * ( لم تنعقد ) * الإجارة ، على الأظهر الأشهر .
وما في بعض الصحاح من الجواز مطروح ، أو مأول بالحمل على التقية ، أو على صورة الجهل بأن المستأجر يفعل ذلك ، أو على أن الحمل للتخليل ونحوه .
وكما لا تنعقد تحرم أيضا إجماعا فيما إذا أوجر ليعمل الحرام ، وأما لو أوجر ممن يعمل ذلك فجائز إجماعا مع الجهل بالحال ، وأما مع العلم فإشكال ، والأحوط المنع .
وسادسها : القدرة على التسليم ، المستفاد من قوله : * ( ولا تصح إجارة ) * العبد * ( الآبق ) * والجمل الشارد ، والذي لا يتمكن من تسليمه وتسلمه ، أو المغصوب الذي لا يملك المؤجر التصرف فيه .
وهو شرط إجماعا ، فلا تصح الإجارة بدونه ، إلا أن ينضم إليه ضميمة مقصودة بالذات فتصح كالبيع . بل قيل : بالصحة معها مطلقا في العبد الآبق ، ولو لم تكن بالذات مقصودة بالبيع . والوجه المنع وفاقا لجمع .
ثم إن كل ذا إذا لم يقدر كل منهما على تسليم العين وتسلمها ، ولو آجره
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 214
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢١٤