المعين ) * وركوب الدابة إلى موضع معين * ( أو بالمدة المعينة كسكنى الدار ) * سنة وخياطة الثوب شهرا مثلا .
وبالجملة لا بد من تقدير المنفعة بما يتقدر به عادة ، فإن اتحد كما لا يمكن الا بالزمان ، كسكنى الدار والإرضاع الغير المقدرين الا بالزمان لزم التقدير به ، وان تعدد تخير بين التقدير بأيهما شاء ، كالخياطة وركوب الدابة ونحوهما مما يتقدر تارة بالزمان كفعلهما في شهر مثلا ، وأخرى بإضافتهما إلى معين كما مر في المتن .
والضابط : هو العلم بالمنفعة على أحد الوجهين .
ولو قدرت بالعمل والمدة معا ، كأن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم مثلا ، فالأشهر الأظهر البطلان ان قصد التطبيق ، وان قصد الظرفية المطلقة وأمكن وقوع الفعل فيها جاز .
* ( ويملك ) * المستأجر * ( المنفعة ) * المعقود عليها * ( بالعقد ) * كما يملك به المؤجر الأجرة . ولا فرق بينهما الا من حيث أن تسليم الأجرة يتوقف على تمام العمل ، أو دفع العين المستأجرة . ولا كذلك المنفعة ، فإنه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع عليها الإجارة .
ووقت تسليمها في المقدرة بالمدة عند الفراغ من العقد مع إطلاقه وابتداء الزمان المشترط مع تقييده به ، متصلا كان أم منفصلا ، وتصح الإجارة فيه بقسميه ، وكذا في الأول على الأظهر الأشهر . نعم ينبغي تقييد الصحة في صورة الإطلاق بصورة دلالة العرف على الاتصال ، والا كانت باطلة .
وفي المقدرة بغير المدة عند المطالبة ، وقيل : عند الفراغ من العقد مطلقا كالسابق ، لانصراف الإطلاق إلى التعجيل ، ولم يثبت في مثله ، إلا إذا كان ثمة قرينة من عرف أو عادة ولا كلام معها .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 211
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢١١