تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
تبطل مطلقا وتبعهما جماعة من القدماء * ( وقال المرتضى ) * وجماعة منهم أيضا : * ( لا تبطل ) * كذلك * ( وهو أشبه ) * بالأصول وأشهر بين المتأخرين ، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعا ، وهو الأقوى . هذا إذا لم يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، والا بطلت بموته قولا واحدا . وتبطل أيضا عند جماعة بموت المؤجر ، حيث تكون العين المستأجرة موقوفة عليه وعلى من بعده من البطون ، فيؤجرها مدة ويتفق موته قبلها ، قالوا : نعم لو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته ، ولا بأس به . * ( وكل ما تصح إعارته ) * شرعا من الأعيان المنتفع بها مع بقائها * ( تصح إجارته ) * دون ما ليس كذلك ، ولو في نحو المنحة إجماعا . * ( وإجارة المشاع جائزة ) * مطلقا ، استأجره من شريكه أو غيره عندنا ، لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ، لكن لا تسلم العين المشتركة إلا بإذنه . ولو أبى رفع الأمر إلى الحاكم ، كما إذا تنازع الشريكان . ثم إنه إذا كان المستأجر عالما بالحال ، والا فله الفسخ دفعا للضرر . * ( والعين ) * المستأجرة * ( أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها ، الا مع تعد أو تفريط ) * وكذلك الأجير إذا هلك ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا كان أو مملوكا . ولا فرق في الحكمين بين التلف في المدة أو بعدها على الأقوى . وفي جواز اشتراط الضمان حيث لم يثبت بأصل العقد أم العدم قولان ، والثاني أشهر ، والأول أظهر . ما يشترط في صحة الإجارة : * ( وشروطها ) * أي الإجارة * ( خمسة ) * بل ستة :