أحدها : * ( أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف ) * برفع الحجر عنهما ، فلا تصح إجارة الصبي مطلقا ، وان كان مميزا أو أذن له الولي على الأقوى ، ولا المجنون مطلقا ، ولا المحجور عليه بدون إذن الولي ومن في حكمه لا مطلقا .
* (
وثانيها : * ( أن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا ) * أو عدا ان كانت مما يعتبر بها في البيع ، أو مشاهدة ان لم تكن كذلك .
* ( وقيل : تكفي المشاهدة ) * مطلقا * ( ولو كان ) * الأجرة * ( مما يكال أو يوزن ) * والأول أشهر وأقوى .
* ( وتملك الأجرة بنفس العقد ) * لكن لا يجب تسليمها الا بتسليم العين المستعارة أو العمل ان وقعت عليه الإجارة ، إلا أن يكون هناك عادة تقتضي التعجيل فيجب ، كما لو اشترطه .
وفائدة التملك مع عدم وجوب التسليم تبعية النماء لها ، متصلا لها أو منفصلا ان وقع العقد على عينها .
وحيث سلمت العين المستأجرة أو العمل ، وجبت الأجرة * ( معجلة مع الإطلاق ) * في العقد وعدم تقييد فيه بتأجيلها * ( أو اشتراط التعجيل . ) * وفائدة الشرط مع استفادته من نفس العقد ، هو التأكيد لا تسلط المؤجر على الفسخ مع الإخلال به وان قيل به .
* ( ويصح تأجيلها ) * بالشرط * ( نجوما ) * وأشهرا معينة ، بأن يجعل لكل منها شيء منها لا يستحق المؤجر مطالبته قبل مجيئه .
* ( و ) * كذا يصح * ( إلى أجل واحد ) * ولا فرق بين الإجارة الواردة على عين معينة والواردة على ما في الذمة .
وفي توقف استحقاق المطالبة بالأجرة بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها مطلقا ، أم العدم كذلك ، أم الفرق بين ما إذا كان العمل في ملك الأجير فالأول
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 209
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٠٩