أو ملك المستأجر فالثاني أقوال ، خيرها أوسطها .
* ( ولو استأجر من يحمل له متاعا ) * مثلا * ( إلى موضع ) * معين * ( في وقت معين بأجرة معينة ، فإن لم يفعل ) * ذلك ولم يبلغه في ذلك الوقت ، أي : شرط عليه أنه ان لم يفعل ذلك * ( نقص من أجرته شيئا معينا ) * فتراضيا عليه * ( صح ) * كل من العقد والشرط على الأظهر الأشهر * ( ما لم يحط ) * المشترط نقصه عن أصل * ( الأجرة ) * على تقدير المخالفة بتمام الأجرة ، ويفسد مع الإحاطة ، ويتبعه فساد العقد ، فيثبت له أجرة المثل ، بلا خلاف الا من نادر ، فأوجب المصالحة ومن آخر فنفى الأجرة بالكلية .
* (
وثالثها : * ( أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يوجر عنه ) * وكالة أو وصاية ، أو ولاية خاصة أو عامة .
فلو آجر غير المالك ومن في حكمه ، وقفت الإجارة على الأذن منه ، فان أذن صح على الأقوى ، والا فسد اتفاقا .
وعلى المختار يكون هذا الشرط معتبرا في اللزوم دون الصحة ، بخلاف باقي الشروط . ولا فرق بين أن تكون مملوكة تبعا للعين أو منفردة .
* ( و ) * يجوز * ( للمستأجر أن يؤجر ) * العين المستأجرة * ( إلا أن يشترط ) * المؤجر * ( عليه استيفاء المنفعة بنفسه ) * فلا يجوز له أن يوجر حينئذ ، إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه ، فيجوز إلا أن ينهاه المؤجر الأول عن نفس الإجارة من الغير بالشرط ، فلا يجوز كالأول وان استوفى هو المنفعة .
وحيث جاز له الإجارة من غيره ، فهل يتوقف تسليم العين على إذن المالك أم لا ؟ قولان ، أصحهما الثاني .
* (
ورابعها : * ( أن تكون المنفعة مقدرة ) * إما * ( بنفسها كخياطة الثوب
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 210
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢١٠