تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
أو ملك المستأجر فالثاني أقوال ، خيرها أوسطها . * ( ولو استأجر من يحمل له متاعا ) * مثلا * ( إلى موضع ) * معين * ( في وقت معين بأجرة معينة ، فإن لم يفعل ) * ذلك ولم يبلغه في ذلك الوقت ، أي : شرط عليه أنه ان لم يفعل ذلك * ( نقص من أجرته شيئا معينا ) * فتراضيا عليه * ( صح ) * كل من العقد والشرط على الأظهر الأشهر * ( ما لم يحط ) * المشترط نقصه عن أصل * ( الأجرة ) * على تقدير المخالفة بتمام الأجرة ، ويفسد مع الإحاطة ، ويتبعه فساد العقد ، فيثبت له أجرة المثل ، بلا خلاف الا من نادر ، فأوجب المصالحة ومن آخر فنفى الأجرة بالكلية . * ( وثالثها : * ( أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يوجر عنه ) * وكالة أو وصاية ، أو ولاية خاصة أو عامة . فلو آجر غير المالك ومن في حكمه ، وقفت الإجارة على الأذن منه ، فان أذن صح على الأقوى ، والا فسد اتفاقا . وعلى المختار يكون هذا الشرط معتبرا في اللزوم دون الصحة ، بخلاف باقي الشروط . ولا فرق بين أن تكون مملوكة تبعا للعين أو منفردة . * ( و ) * يجوز * ( للمستأجر أن يؤجر ) * العين المستأجرة * ( إلا أن يشترط ) * المؤجر * ( عليه استيفاء المنفعة بنفسه ) * فلا يجوز له أن يوجر حينئذ ، إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه ، فيجوز إلا أن ينهاه المؤجر الأول عن نفس الإجارة من الغير بالشرط ، فلا يجوز كالأول وان استوفى هو المنفعة . وحيث جاز له الإجارة من غيره ، فهل يتوقف تسليم العين على إذن المالك أم لا ؟ قولان ، أصحهما الثاني . * ( ورابعها : * ( أن تكون المنفعة مقدرة ) * إما * ( بنفسها كخياطة الثوب