تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( كتاب الإجارة ) * ( وهي ) * لغة : الأجرة ، وشرعا * ( تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ) * وقيل : عقد ثمرته ذلك . ويشترط فيها بعد أهلية المتعاقدين ما يدل على الإيجاب والقبول ، كآجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة مثلا فيقول : قبلت أو استأجرت أو نحوهما . وأما اشتراط العربية والماضوية ونحوهما من الأمور المختلف في اعتبارها في العقود اللازمة فكما تقرر في البيع ، فإنهما كسائر العقود اللازمة من باب واحد . * ( و ) * حيث انعقدت بشرائطها المعتبرة * ( تلزم من الطرفين ) * المؤجر والمستأجر . * ( وتنفسخ بالتقايل ) * وبكل من الأسباب المقتضية له مما يأتي ، ولا تبطل بالبيع ولا بالسكنى . نعم للمشتري مع جهله بالحال الخيار بين الفسخ والإمضاء والأحوط إعلام المشتري بالحال ، ولا فرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر أو غيره . * ( و ) * كما لا تبطل بالبيع كذا * ( لا تبطل بالعتق ، وهل تبطل بالموت ) * مطلقا أم لا مطلقا أم بموت المستأجر دون المؤجر أقوال ، و * ( قال الشيخان : نعم ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 207 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي