( كتاب الإجارة )
* ( وهي ) * لغة : الأجرة ، وشرعا * ( تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ) * وقيل :
عقد ثمرته ذلك .
ويشترط فيها بعد أهلية المتعاقدين ما يدل على الإيجاب والقبول ، كآجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة مثلا فيقول : قبلت أو استأجرت أو نحوهما .
وأما اشتراط العربية والماضوية ونحوهما من الأمور المختلف في اعتبارها في العقود اللازمة فكما تقرر في البيع ، فإنهما كسائر العقود اللازمة من باب واحد .
* ( و ) * حيث انعقدت بشرائطها المعتبرة * ( تلزم من الطرفين ) * المؤجر والمستأجر .
* ( وتنفسخ بالتقايل ) * وبكل من الأسباب المقتضية له مما يأتي ، ولا تبطل بالبيع ولا بالسكنى . نعم للمشتري مع جهله بالحال الخيار بين الفسخ والإمضاء والأحوط إعلام المشتري بالحال ، ولا فرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر أو غيره .
* ( و ) * كما لا تبطل بالبيع كذا * ( لا تبطل بالعتق ، وهل تبطل بالموت ) * مطلقا أم لا مطلقا أم بموت المستأجر دون المؤجر أقوال ، و * ( قال الشيخان : نعم ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 207
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٠٧