وفي الغنية والسرائر وغيرهما عليه الإجماع ، ولولاه لكان الحكم محل اشكال . * ( وإذا ) * اختلفا فادعى الودعي التلف وأنكره المالك ، أو اتفقا عليه ولكن * ( ادعى المالك التفريط ) * والودعي عدمه * ( فالقول قول المستودع مع يمينه ) * بلا خلاف في الأخير الا من حيث اليمين ، ولكن الأظهر الأشهر لزومه ، وعلى الأشهر الأظهر في الأول . * ( ولو اختلفا في مال ) * هو في يد المستودع ولو بإقراره أنه * ( هل هو وديعة ) * عنده * ( أو دين ) * عليه * ( فالقول قول المالك مع يمينه ) * على * ( أنه لم يودع ) * بلا خلاف للنص ( 1 ) . ويفهم من قوله : * ( إذا تعذر الرد أو تلف العين ) * أن مع عدم تعذر الرد القول قول الودعي ، ولا ريب فيه ، فله رد نفس العين ، ومورد النص صورة التلف . * ( ولو اختلفا في القيمة ) * بعد الاتفاق على التلف بالتفريط * ( فالقول قول المالك مع يمينه ) * عند الشيخين وجماعة . * ( وقيل : ) * ان * ( القول قول المستودع ) * والقائل جماعة من القدماء * ( وهو أشبه ) * وأشهر ، بل عليه عامة من تأخر . * ( ولو اختلفا في الرد ) * فادعاه الودعي وأنكره المالك * ( فالقول قول المستودع ) * وان كان مدعيا بكل وجه على المشهور ، وفي كلام جماعة الإجماع عليه . هذا إذا ادعى ردها على من ائتمنه ، أما لو ادعى الرد على الوارث ، فكغيره من الأمناء يكلف البينة ، بلا خلاف فيه ولا في أن دعوى ردها على الوكيل كدعوى ردها على الموكل ، لان يده كيد وكيله .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 199
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٩٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 232 ، ب 7 .