* ( وللمستعير الانتفاع ) * بالعين المعارة حيث يطلق له * ( بما جرت به العادة ) * نوعا وقدرا ومكانا وزمانا ، ولا يجوز التعدي عن شيء من ذلك بعد ثبوته فيها . * ( ولا يضمن ) * المستعير * ( التلف والنقصان لو اتفق ) * كل منهما * ( بالانتفاع ) * المأذون فيه ، الا إذا كان الأذن فيه مطلقا غير منصرف إلى ذلك الشخص من التصرف المتلف فيشكل ، الا مع القرينة المصرحة من عرف أو عادة فلا يضمن كما لو أذن له باستعماله باللفظ الصريح . * ( بل لا يضمن ) * ولو تلف من غير استعمال * ( الا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ) * للضمان مع التلف ولو بدونهما * ( إلا أن تكون العين ) * المعارة ، هذا استثناء من قوله « لا يضمن » أي لو كانت * ( ذهبا أو فضة فالضمان يلزم ) * على أي حال * ( وان لم يشترط ) * بل أطلق ولم يتعد فيهما ولم يفرط . وإطلاق بعض الأخبار ( 1 ) - كالعبارة ونحوها - يقتضي انسحاب الحكم بالضمان في مطلقهما ، ولو كانا مصوغين لا نقدين ، وبه أفتى جماعة صريحا ، خلافا لآخرين فخصوه بالنقدين ولعله الأقوى . ثم إن ضمانهما يسقط باشتراط سقوطه بلا خلاف . * ( ولو استعار من الغاصب مع العلم ) * بالغصب * ( ضمن ) * كلا من العين والمنفعة مع التلف مطلقا ولو لم يكن عارية مضمونة . * ( وكذا لو كان جاهلا ، لكن ) * استقرار الضمان هنا على الغاصب ، إلا إذا كانت عارية مضمونة ، فيضمن العين خاصة ، وللمالك في المقامين إلزام أيهما شاء بالعين التالفة وما استوفاه من المنفعة . فإن ألزم المستعير كان له أن * ( يرجع ) * هو * ( على المعير بما غرم ) * مع جهله بالغصب لا مع علمه ، لاستقرار الضمان عليه حينئذ ، فليس له الرجوع بما
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 202
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٠٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 235 ، ب 1 و 3 .