تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
أو مكان أو نحو ذلك مغايرا لما استودعه . وانما تجب التورية عليه مع علمه بها وتمكنه منها ، والا سقطت ، لأنه كذب مستثنى للضرورة اتفاقا . * ( وتجب ) * على المستودع * ( إعادتها على المالك ) * بمعنى رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها * ( مع المطالبة ) * سواء كان مسلما أم كافرا ذميا أم حربيا ، على الأشهر الأقوى . ويجب الرد فورا مع الإمكان ، إلا أن ينضم إلى المطالبة من عرف أو عادة ما يدل على التوسعة وبقاء الإذن إلى حين الرد متى ما اتفق . وفي جواز التأخير إلى الإشهاد مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو التفصيل بين الإيداع بالإشهاد فالأول والا فالثاني أقوال ، أجودها الأول ، لكن تجب المبادرة إلى الاشهاد . * ( ولو كانت ) * الوديعة * ( غصبا منعه ) * أي الغاصب أو وارثه من أخذها * ( وتوصل في وصولها إلى المستحق ) * لها ان عرفه . * ( ولو جهله عرفها كاللقطة حولا ، فان وجده والا تصدق بها عن المالك إن شاء ، ويضمن ان لم يرض ) * والأجر له على الأظهر الأشهر . وفي المسألة أقوال أخر ، منها وجوب ردها إلى الحاكم ، ومع التعذر تبقى أمانة في يده ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق ، وهو أحوط . وانما يجب منع الغاصب مع الإمكان ، والا سلمها إليه ولا ضمان على الأقرب . * ( ولو كانت ) * الوديعة * ( مختلطة بمال ) * الغاصب * ( المودع ردها ) * الودعي * ( عليه ) * أي على الغاصب * ( ان لم يتميز ) * عن ماله فيما قطع به الأصحاب ،