أو مكان أو نحو ذلك مغايرا لما استودعه .
وانما تجب التورية عليه مع علمه بها وتمكنه منها ، والا سقطت ، لأنه كذب مستثنى للضرورة اتفاقا .
* ( وتجب ) * على المستودع * ( إعادتها على المالك ) * بمعنى رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها * ( مع المطالبة ) * سواء كان مسلما أم كافرا ذميا أم حربيا ، على الأشهر الأقوى .
ويجب الرد فورا مع الإمكان ، إلا أن ينضم إلى المطالبة من عرف أو عادة ما يدل على التوسعة وبقاء الإذن إلى حين الرد متى ما اتفق .
وفي جواز التأخير إلى الإشهاد مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو التفصيل بين الإيداع بالإشهاد فالأول والا فالثاني أقوال ، أجودها الأول ، لكن تجب المبادرة إلى الاشهاد .
* ( ولو كانت ) * الوديعة * ( غصبا منعه ) * أي الغاصب أو وارثه من أخذها * ( وتوصل في وصولها إلى المستحق ) * لها ان عرفه .
* ( ولو جهله عرفها كاللقطة حولا ، فان وجده والا تصدق بها عن المالك إن شاء ، ويضمن ان لم يرض ) * والأجر له على الأظهر الأشهر .
وفي المسألة أقوال أخر ، منها وجوب ردها إلى الحاكم ، ومع التعذر تبقى أمانة في يده ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق ، وهو أحوط .
وانما يجب منع الغاصب مع الإمكان ، والا سلمها إليه ولا ضمان على الأقرب .
* ( ولو كانت ) * الوديعة * ( مختلطة بمال ) * الغاصب * ( المودع ردها ) * الودعي * ( عليه ) * أي على الغاصب * ( ان لم يتميز ) * عن ماله فيما قطع به الأصحاب ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 198
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٩٨