تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

* ( ولا يقبل ) * قوله * ( في الرد ) * أي رد المال * ( إلا ببينة على الأشبه ) * الأشهر ، ويقابله قول الشيخ في المبسوط بقبول قوله دون المالك . وفيه ضعف . * ( ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في ) * أداء * ( باقي ثمنه ) * للمالك ، بالنص ( 1 ) والإجماع ، وإطلاقهما يشمل صور يسار العامل وإعساره ، وظهور الربح حال الشراء وعقيبه . وربما فصل بين الصور بوجوه تخريجه لا تعارض النص ، ومورده صورة جهل العامل بأن العبد أبوه ، وعليه فلو علم بأبوته حين الشراء ، وجب القطع بفساد البيع وبطلانه ، لمنافاته لمقصود القراض ، إلا أن يأذن المالك فيه ، فلا بأس به . لكن هذا التفصيل غير ظاهر من الفتاوى والإجماع المحكي . * ( ومتى فسخ المالك المضاربة ) * قبل العمل أو بعده مطلقا ، كان المال ناضا أم لا حصل فيه ربح أم لا * ( صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت ) * الذي وقع فيه الفسخ ان لم يكن ظهر ربح ، والا فله حصته منه . هذا إذا وقع الفسخ بعد العمل ، وأما إذا وقع قبله فليس للعامل فيه شيء . وربما يستشكل في الحكم بالأجرة على تقدير عدم ظهور الربح ، ولعله في محله ان لم ينعقد الإجماع على خلافه . ومتى فسخ العامل أو هما معا ، فان ظهر ربح أخذ الحصة ، والا فلا أجرة له ولو عمل ، خلافا للتذكرة فأثبتها له معه ، ولا وجه له سيما ان قلنا بنفي الأجرة له في المسألة السابقة . * ( ولو ضمن صاحب المال العامل ) * أي جعله ضامنا لمال المضاربة متى تلف انفسخت و * ( صار الربح له ) * أي للعامل ، للمعتبرة ( 2 ) ، وإطلاقها يشمل صورتي قصدهما القرض أو المضاربة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 188 ، ب 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 186 ، ب 4 .