تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

مال المضاربة حينئذ ، وهو أحوط . وعلى الأول فهل هو على نسبة المالين أو العملين ؟ فيه وجهان . * ( و ) * لما كان المقصود من عقد المضاربة أن يكون ربح المال بينهما ، وجب أن * ( لا يشتري العامل الا بعين المال ) * . * ( و ) * عليه ف * ( لو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له ) * ظاهر أو باطنا ان عين ذمته أو أطلق ولم يعين ذمة ، وللمالك ان عين ذمته لفظا مع اذنه سابقا أو لاحقا والا بطل بالإضافة إليه . وفي حكم بعض هذه الصور إشكال أشرنا إلى وجهه في الشرح الكبير ( 1 ) . ولو أذن له المالك في الشراء في ذمته تعلق به ما يستعقبه من تعلق عهدة الثمن بذمته ، ووجوب أدائه عليه دون العامل ، بقي مال المضاربة أم لا . وعليه يكون المبيع مالا للمضاربة ان أدى الثمن من مالها ، وفاقا لجماعة . قيل : وفيه أقوال أخر . * ( ولو أمره بالسفر إلى جهة ) * معينة * ( فقصد غيرها ضمن ) * مع التلف إجماعا . * ( ولو ربح كان الربح بينهما على حسب ما شرطا ) * من نصف أو ثلث أو غيرهما . * ( وكذا لو أمره بابتياع شيء ) * معين * ( فعدل إلى غيره ) * ضمن مع التلف . ولو ربح كان بينهما ، ولا إشكال في الحكم الأول ، ويشكل في الثاني ، لمخالفته الأصول لكنها مخصصة بالإجماع الظاهر والنصوص ( 2 ) . وقيل : وموردها ما في العبارة ، ويتعدى منه إلى غيره من أنواع التصرفات

هامش
( 1 ) رياض المسائل 1 - 607 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 182 ، ح 8 .