التي نهى عنها المالك بالإضافة إلى الحكم الأول قطعا ، ولا بالإضافة إلى الثاني ، بل تقف على الإجازة فتبطل مع عدمها ، والربح كله للمالك وليس للعامل شيء ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص ، والأقوى التعدية إلى الحكم الثاني أيضا ، أخذا بعموم جملة من الصحاح ( 1 ) . * ( وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة ) * وكذا بكل ما يوجب الخروج عن أهلية التصرف ، كالجنون والإغماء والحجر عليه لسفه . ثم إن كان الميت المالك وكان المال ناضا لا ربح فيه ، أخذه الوارث ، وان حصل فيه ربح اقتسماه بالشرط ، ويقدم حصة العامل على جميع الغرماء . وان كان المال عرضا فللعامل بيعه مع رجاء الربح ، لكن مع اذن الوارث أو وليه لا مطلقا وان قيل به . وأما مع عدم الرجاء فلا بدون الاذن اتفاقا ، وللوارث إلزامه بالإنضاض ان شاء مطلقا . وان كان العامل ، فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك ، وان كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصتهم منه . ولو كان هناك متاع واحتيج إلى بيعه ، فان أذن المالك للوارث جاز ، والا نصب الحاكم له أمينا يبيعه ، فان ظهر فيه ربح دفع حصة الوارث إليه ، والا سلم الثمن إلى المالك . وحيث حكم ببطلان المضاربة بالموت وأريد تجديدها مع وارث أحدهما ، اشترط في الثانية ما اشترط في الأولى . * ( ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا ) * فلا يجوز دينا كما يأتي * ( دنانير أو دراهم ) * إجماعا ، * ( و ) * عليه ف * ( لا تصح بالعروض ) * ولا الفلوس ولا غيرها حتى النقرة على الأقوى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 172
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٧٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 180 ، ب 1 .