* ( ولا يطأ المضارب ) * بكسر الراء وهو العامل * ( جارية ) * اشتريت بمال * ( القراض ) * إجماعا إذا لم يكن أذن له في وطئها * ( و ) * كذا * ( لو كان المالك أذن له ) * فيه مطلقا ، سابقا على الشراء أو لاحقا ، مع ظهور الربح على الأشهر الأحوط ، وان كان القول بالجواز في الصورة الثانية لعله أقوى . * ( وفيه ) * أي في وطئها بالإذن السابق * ( رواية ( 1 ) ) * بالجواز هي مع قصورها سندا ودلالة * ( متروكة ) * مهجورة ، لتضمنها جواز الوطي بمجرد اذن المالك في شرائها وكونها معه ، وهو أعم من تحليله الوطي ولا دلالة للعام على الخاص بالبديهة مع عدم فتوى أحد بها عدا الشيخ في النهاية ، ولم يوافقه أحد ممن بعده بل ومن قبله . وهنا صورة ثالثة هي : الإذن في الوطي بعد الشراء مع عدم ظهور ربح أصلا وحكمها الجواز عند جماعة مطلقا ، وينبغي القطع به مع القطع بالعدم ، ويشكل مع عدم القطع به واحتمال ظهوره ان قلنا بالمنع في صورته ، وان كان الجواز كما قالوه لعله أولى . * ( ولا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ) * بلا خلاف ، وفي التذكرة الإجماع ومثله ما لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ، فإنه لا يخرج بذلك عن وقوع المضاربة بالدين ، إلا أن يجدد عقدها بعد القبض . * ( ولو كان في يده ) * أموال * ( مضاربة ) * لمتعددين * ( فمات ، فان ) * كان * ( عينها لواحد ) * منهم * ( بعينه أو عرفت ) * له * ( منفردة ) * بالقرائن المفيدة للعلم فلا بحث * ( والاتحاص فيه ) * في المجتمع من أموال المضاربة * ( الغرماء ) * وأرباب الأموال على نسبة أموالهم . هذا إذا كانت مجتمعة في يده على حدة ، أما إذا كانت ممتزجة مع جملة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 175
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٧٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 190 ، ب 11 .