* ( ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من الربح ) * فسد المضاربة لفقد شرطها و * ( كان الربح للمالك وللعامل الأجرة ) * كما في كل مضاربة فاسدة .
* ( و ) * يشترط فيه أيضا كونه معلوم القدر على الأشهر الأقوى ف * ( لا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز ) * معها منقول عن المرتضى ، وهو ضعيف ، وأضعف منه الاكتفاء بالجزاف وان حكاه في المختلف عن الشيخ وقواه .
* ( ولو اختلفا في قدر رأس المال ) * فادعى العامل النقصان والمالك الزيادة ولا بينة له * ( فالقول قول العامل مع يمينه ) * ان لم يرجع الاختلاف في مقدار الربح الحاصل ، والا فالقول قول المالك ، لتبعية النماء للملك ، فجميعه له الا ما أقر به للعامل .
* ( وبملك العامل نصيبه من الربح ب ) * مجرد * ( ظهوره وان لم ينض ) * على المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقق فيه بيننا خلاف . وللعامة فيه أقوال .
وعلى مذهبنا ليس الملك على قرار ، لان الربح وقاية لرأس المال ، فلا بد للاستقرار من إنضاض المال أجمع ، أو بقدر رأس المال مع الفسخ أو القسمة أو لا معهما على قول ، وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران .
ولا فرق في ذلك بين كون الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين ، وفي صفقة أو اثنتين ، وفي سفرة أو سفرات .
* ( ولا خسران على العامل ) * حيث يقع * ( الا ) * أن يكون * ( عن تعد ) * منه * ( أو تفريط ) * .
* ( وقوله ) * أي العامل * ( مقبول في ) * دعوى * ( التلف ) * مطلقا بأمر ظاهر كان كالحرق أو خفي كالسرق ، أمكنه إقامة البينة عليه أم لا ، لأنه أمين بلا خلاف فيه ولا في قبول قوله في دعوى عدم التفريط والخسارة ورأس المال ، كما مر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 173
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٧٣