ماله مع العلم بكونه موجودا قيل : فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ان وسعت التركة أموالهم أخذوها ، وان قصرت تحاصوا . ويشكل بتوقف ذلك على معرفة مال الميت ومعلومية نسبته بالإضافة إلى أموالهم . ولو جهل أشكل الحكم في ضربهم معهم في التحاص .
ثم كل ذا مع العلم ببقاء أموال المضاربة ، وأما مع الجهل به واحتمال تلفها ، يحكم بكون التركة ميراثا ، عملا بظاهر اليد . والوجه الحكم بعدم ضمانه لأموال المضاربة ، عملا بالأصل وكون يده أمانة ، فلعلها تلفت بغير تفريط منه فلا ضمان .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 176
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٧٦