تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
فيتساويا مع التساوي ، وبالنسبة مع التفاوت . ولا فرق في المقامين بين تساويهما في العمل وتفاوتهما فيه قلة وكثرة ، فيتساويان في الربح والخسران في الأول ، ويختلفان فيهما بنسبة اختلاف المالين في الثاني مطلقا ، وفي ظاهر المسالك عليه اتفاقنا . * ( ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ) * عما يستحقه بنسبة ماله * ( فالأشبه ) * الأشهر * ( أن الشرط لا يلزم ) * وفي الغنية الإجماع . ويقابل الأشهر القول بأنه يلزم ، وعليه المرتضى مدعيا عليه الإجماع ، وهو معارض بأجود منه ، وبه يخصص عموم الأمر بالوفاء . وعلى المختار فهل يختص البطلان بالشرط أم يعم الشركة بمعنى الاذن في التصرف ؟ الأجود الثاني ، وفاقا لجماعة ، خلافا لظاهر العبارة وجماعة ، فان عملا كذلك فالربح تابع للمال وان خالف الشرط ، ويكون لكل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابله في ماله . هذا ان اشتركا في العمل وتساويا فيه ، وأما لو كان العامل أحدهما وشرط له الزيادة ، صح بلا خلاف فيه ولا في الصحة ، لو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل ، كما حكاه جماعة ، ولكن الأول بالقراض أشبه ، لاعتبار العمل من الجانبين في الشركة . * ( ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف ) * في المال المشترك * ( الا مع الاذن من الباقين . ) * وهذا الحكم جار في مطلق الشركة حتى بالمعنى الأول ، وسواء كان سببها المزج أو غيره ، باختيارهما كانت أم بدونه ، فإن الاذن في التصرف أمر زائد على مفهوم الشركة بهذا المعنى . * ( و ) * يجب أن * ( يقتصر ) * المأذون * ( في التصرف على ما يتناوله الاذن ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 162 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي