بالقسمة قبله مطلقا طلبه الأخر منه أم لا .
* ( ولا ضمان على أحد الشركاء ) * حيث يتلف المال المشترك * ( ما لم يكن ) * التلف * ( بتعد ) * وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال * ( أو تفريط ) * وهو التقصير في حفظه وما يتم به صلاحه . والقول في التلف قوله مع يمينه ، ولو ادعى شراء شيء لنفسه أو لهما حلف وقبل يمينه .
* ( ولا تصح مؤجلة ) * قيل : أي لا يلزم الأجل فيها ، بل لكل منهما فسخها قبل الأجل .
وانما فائدة التأجيل فيها عدم جواز تصرفهما بعد الأجل ، وظاهره بقاء الشركة بمعنى جواز التصرف بالإذن إلى المدة المضروبة ، لا أنها فاسدة كما هو ظاهر نحو العبارة .
وهو حسن حيث يظهر أن مرادهما من التأجيل تحديد الاذن إلى المدة خاصة والا فلو كان مرادهما منه لزوم الشركة إلى المدة ، فالمتوجه ظاهر العبارة من فساد الشركة من أصلها وبطلان الاذن في التصرف المستفاد منها ، لمنافاة التأجيل بهذا المعنى لمقتضاها فتفسد هي أيضا ، لأن الإذن منهما في التصرف مبني على اشتراطهما اللزوم وتوهمهما صحة الشرط ، وحيث فسد فسد المبني عليه .
* ( وتبطل ) * الشركة بالمعنى الثاني * ( بالموت ) * مطلقا ، وكذا بالجنون والحجر لفلس أو سفه .
* ( وتكره مشاركة الذمي ) * بل الكافر مطلقا * ( وإبضاعه ) * وهو : أن يدفع إليه مالا ليتجر به لصاحب المال خاصة * ( وإيداعه ) * أي دفع المال إليه وديعة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 164
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٦٤