تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

أو أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ( 1 ) ، على أن يكون الربح بينهما . أو أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ، ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما . أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ، ليكون بعضه له . * ( و ) * لا * ( المفاوضة ) * وهي : أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لها من غنم ، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان وكفالة ، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث أو يجده من لقطة وركاز ( 2 ) ويكتسبه في تجارة ونحو ذلك ، ولا يستثنيان من ذلك الا قوت يوم وثياب بدن وجارية يتسرى بها . وهذه الثلاثة بمعانيها باطلة بإجماعنا ، فلكل منهما ما اكتسبه ليس للآخر منه شيء إلا برضاه باطنا لا ظاهرا ، بتوهم صحة الشركة ، فإنه لا يفيد شيئا حتى الإباحة . نعم لو علما بالفساد وتشاركا جاز التناول ، إلا أن لهما الرجوع ما دامت العين باقية ، ومع ذلك ليست الإباحة من جهة الشركة . * ( وإذا ) * تشاركا شركة العنان و * ( تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا ) * فيه * ( فالربح كذلك ) * أي متفاوت بحسب تفاوت المالين ، فالزائد منه لرب الزائد منهما . * ( وكذلك الخسران ) * يوزع على المتشاركين * ( بالنسبة ) * إلى ماليهما ،

هامش
( 1 ) الخامل من الرجال : الساقط لا نباهة له .
( 2 ) الركاز : ما ركزه اللَّه ، أي أحدثه ودفنه في المعادن من ذهب أو فضة وغيرهما .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 161 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي