فلا يجوز له التعدي ويضمن معه .
* ( ولو كان الاذن ) * له في التصرف في التجارة * ( مطلقا ) * غير مقيد بنوع خاص منه * ( صح ) * تصرفه كذلك ، بأي نوع شاء من أنواع التجارة وما فيه مصلحة الشركة من البيع والشراء ، مرابحة ومساومة وتولية ومواضعة حيث تقتضيها المصلحة ، وقبض الثمن واقباض المثمن والحوالة والاحتيال والرد بالعيب ونحو ذلك ، كما في الوكيل المطلق .
ولا يجوز له إقراض شيء من المال الا مع المصلحة ، ولا المحابات في البيع ولا المضاربة عليه ، لان ذلك ليس من توابع التجارة فلا يتناوله الإطلاق .
* ( ولو شرط ) * في التصرف * ( الاجتماع ) * أي اجتماع الاذن أو غيره مع المأذون في التصرف * ( لزم ) * الشرط ، اقتصارا على مورد الاذن .
* ( وهي ) * أي الشركة بالمعنى الأول * ( جائزة من الطرفين . وكذا ) * الشركة بالمعنى الثاني الممتاز عن الأول ، مع اشتراكه له في الأصل بتضمنه * ( الاذن في التصرف ) * فلكل منهما فسخها بمعنييها ومطالبة القسمة والمنع عن التصرف المأذون فيه بالكلية أو في الجملة .
* ( وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة ) * أي مطالبة غيره إياها ، بل تجب عليه ، ومع امتناعه فللحاكم إجباره عليها * ( إلا أن يتضمن ) * القسمة * ( ضررا ) * على الممتنع أو عليهما ، فلا يجبر عليها في المقامين مطلقا ، الا إذا حصل للطالب ضرر من غير جهة القسمة ، أو كان ضرره أقوى ، ويقرع مع التساوي .
ويلحق بالضرر المانع عن الجبر ، اشتمال القسمة على الرد ، لأنه معاوضة محضة تستدعي التراضي من الطرفين ، وتسمى « قسمة تراض » وما فيه الجبر « قسمة إجبار » ويتحقق الضرر الدافع للجبر بنقصان القيمة مطلقا على الأقوى .
* ( ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ) * وإنضاضه ، بل له المطالبة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 163
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٦٣