( كتاب الشركة )
بكسر الشين وسكون الراء وفتحها وكسرها .
* ( وهي ) * تطلق على معنيين : أحدهما : * ( اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشيء ) * الواحد * ( على سبيل الشياع . ) * وثانيهما : عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشيء الواحد على سبيل الشياع .
وهذا هو الذي يندرج به الشركة في جملة العقود ، ويلحقه الحكم بالصحة والبطلان دون الأول .
* ( و ) * لا * ( تصح ) * الشركة في الأموال إلا * ( مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الأخر ) * بأن يتفقا في الوصف زيادة على الاتفاق في الجنسية ، فلو لم يمتزجا أو امتزجا بحيث يمكن التميز وان عسر كالحنطة والشعير ، أو الحمراء من الحنطة بغيرها ، أو الكبيرة الحب بالصغيرة ونحو ذلك ، فلا اشتراك .
ولا فرق في الامتزاج بين وقوعه اختيارا أو اتفاقا ، ولا في المالين بين كونها من الأثمان أو العروض إجماعا من الأمة في الأثمان ، ومن الأصحاب في العروض
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 159
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٥٩